المادة 6 من نظام بيع الأموال غير المنقولة بالمزاد العلني رقم 126 لسنة 2015
تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام على العقارات التي كانت موضوعة تأمينا للدين لمصلحة دائن غير أردني وتم طرحها للبيع في المزاد العلني وسجلت بإسمه، اذا لم يتم بيعها خلال سنتين من تاريخ تسجيلها بإسمه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026