الأنظمة

نظام بيع الاغنام والمواشي والحيوانات في منطقة بلدية الزرقاء رقم 842 لسنة 1956

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يطلق على هذا النظام اسم نظام بيع الاغنام والمواشي والحيوانات في مدينة الزرقاء ويعمل به اعتبارا من 1 نيسان 1956.
  2. المادة 2لا يجوز لاحد ما ان يبيع اغنام او مواشي او حيوانات الا ضمن السوق المخصص من قبل مجلس بلدية الزرقاء لهذه الغاية.
  3. المادة 3تستوفي بلدية الزرقاء من المشتري رسما مقداره (3%) من ثمن كل حيوان غير قابل للذبح لغايات الاستهلاك البشري كالخيول والحمير اما سائر الحيوانات والمواشي فتستوفي عن بيعها الرسو…
  4. المادة 4لدى مبادلة حيوان بآخر من نفس النوع يستوفى نفس الرسم المعين بمقتضى هذا النظام من كلا الفريقين بالتساوي بالنسبة لقيمة الحوانين المقدرة.
  5. المادة 5كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالغرامة من قبل المحاكم المنصوص عليها في قانون البلديات لسنة 1955 وتحصل منه الرسوم الواجب استيفاؤها بموجب هذا النظام.
  6. المادة 6يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.