الأنظمة
نظام بيع الاغنام والمواشي والحيوانات في منطقة بلدية الزرقاء رقم 842 لسنة 1956
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يطلق على هذا النظام اسم نظام بيع الاغنام والمواشي والحيوانات في مدينة الزرقاء ويعمل به اعتبارا من 1 نيسان 1956.
- المادة 2لا يجوز لاحد ما ان يبيع اغنام او مواشي او حيوانات الا ضمن السوق المخصص من قبل مجلس بلدية الزرقاء لهذه الغاية.
- المادة 3تستوفي بلدية الزرقاء من المشتري رسما مقداره (3%) من ثمن كل حيوان غير قابل للذبح لغايات الاستهلاك البشري كالخيول والحمير اما سائر الحيوانات والمواشي فتستوفي عن بيعها الرسو…
- المادة 4لدى مبادلة حيوان بآخر من نفس النوع يستوفى نفس الرسم المعين بمقتضى هذا النظام من كلا الفريقين بالتساوي بالنسبة لقيمة الحوانين المقدرة.
- المادة 5كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالغرامة من قبل المحاكم المنصوص عليها في قانون البلديات لسنة 1955 وتحصل منه الرسوم الواجب استيفاؤها بموجب هذا النظام.
- المادة 6يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.