المادة 1 من نظام بيع الاغنام والمواشي والحيوانات في منطقة بلدية الزرقاء رقم 842 لسنة 1956

يطلق على هذا النظام اسم نظام بيع الاغنام والمواشي والحيوانات في مدينة الزرقاء ويعمل به اعتبارا من 1 نيسان 1956.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك