المادة 6 من نظام بيع املاك لجنة تنظيم مدينة العقبة رقم 83 لسنة 1963
على المشتري ان يتقيد بتعلميات اللجنة الموجهة اليه بشأن البناء ولا يحق له نقل ملكيةالقطعة المشتراة بالبيع او بأية صورة اخرى الا بعد مضي سنتين من تاريخ تسجيل القطعة باسمه وبعد الحصول على تصريح خطي من اللجنة بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026