المادة 7 من نظام بيع املاك لجنة تنظيم مدينة العقبة رقم 83 لسنة 1963
لا يحق للمشتري ان يقوم باي تصرف في القطعة يرتب عليها حقا للغير يمكن ان يحول دون تنفيذ احكام المواد (4، 5، 6) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة