المادة 6 من نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية رقم 29 لسنة 1955
للمجلس ان يعدل عن بيع أية فضلة طريق في أي وقت وفي أية حالة من الحالات بما في ذلك الحالة التي لا يدفع فيها المشتري ثمن فضلة الطريق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغ أو نشر الاخطار المنصوص عليه في الفقرة (د) من المادة (4) من هذا النظام او خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغ قرار المجلس للمشتري بالموافقة على بيعه الفضلة بعد ان حدد ثمنها اي التاريخين اسبق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026