المادة 7 من نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية رقم 29 لسنة 1955
يتحمل المشتري لاية فضلة طريق جميع الضرائب والرسوم والنفقات والمصاريف المترتبة او الناجمة عن عملية واجراءات البيع أو المبادلة ، بما في ذلك أجور النشر ، ويترتب عليه دفع العوائد التنظيمية العامة والخاصة والتحققات المالية الاخرى المترتبة على فضلةالطريق والعقار الاخر الذي تمت مبادلته بها شريطة ان تكون جميع الالتزامات المالية المنصوص عليها في هذه المادة قد ترتبت قبل صدور قرار المجلس بالموافقة على البيع أو المبادلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026