المادة 8 من نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية رقم 29 لسنة 1955
يلغى أي نظام أو نص آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.
1978/1/22
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة