المادة 2 من نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية رقم 140 لسنة 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير:وزير الشؤون البلدية . البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات البلدية: المعمول به باستثناء أمانة عمان الكبرى. المجلس:مجلس البلدية او لجنة البلدية . الرئيسرئيس البلدية او رئيس لجنة البلدية. وتشمل ما يلي :- 1- أي طريق داخل منطقة البلدية أهملت وألغيت بقرار من المجلس وأصبحت بذلك ملكا للبلدية بمقتضى قانون تسوية الأراضي والمياه المعمول به. فضلة2- الزيادة في مساحة الأرض المستملكة على حاجة : الطريقالطريق التي استملكت الارض من اجلها داخل منطقة البلدية وكان الاستملاك لغايات البلدية . 3- الزيادة في مساحة الارض المستملكة الناتجة من تخفيض الشارع التنظيمي سواء كان هذا الشارع مفرزا او غير مفرز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة