المادة 3 من نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية رقم 140 لسنة 2016

أ- لغايات هذا النظام لا تعتبر اي ارض فضلة طريق يجوز بيعها بموجبه اذا كان بإمكان البلدية بمقتضى أحكام التنظيم المعمول به الاستفادة منها عن طريق البناء او استغلالها في اي مشروع من مشاريع المنفعة العامة . ب- على المجلس عند النظر في اعتبار اي ارض فضلة طريق ان يراعي في ذلك احكام ومتطلبات التنظيم في المنطقة التي تقع فيها تلك الارض إضافة الى شكلها الهندسي ومساحتها والاعتبارات المماثلة الخاصة بالعقارات المجاورة لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك