المادة 4 من نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية رقم 140 لسنة 2016
أ- مع مراعاة احكام الفقرات (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة للمجلس ان يقرر بيع اي فضلة طريق الى اي من المالكين المجاورين لضمها الى عقاره المجاور لها على ان تؤخذ موافقة الوزير المسبقة على البيع اذا كانت فضلة الطريق المطلوب بيعها تقع داخل منطقة احدى البلديات وذلك تحت طائلة بطلان البيع الذي يتم دون الحصول على تلك الموافقة.
ب- اذا كان العقار المجاور لفضلة الطريق المطلوب بيعها مملوكا لأكثر من شخص واحد على وجه الشيوع فيتم بيع الفضلة لهم جميعا بنسبة حصة كل منهم في ذلك العقار الا اذا وافقوا على بيع فضلة الطريق لشخص أو أكثر منهم .
ج- اذا كانت فضلة الطريق تقع على امتداد حدود أكثر من عقار من العقارات المجاورة لها فيتم تقسيمها على مالكي تلك العقارات ويباع لكل منهم الجزء المجاور لعقاره من فضلة الطريق، ويشترط في الاحوال جميعها ان لا تتجاوز حدود اي جزء من فضلة الطريق يباع لأي من أولئك الأشخاص حدود عقاره .
د- تباع فضلة الطريق او اي جزء منها والتي تقع بين عدة قطع اراض الى المالكين المجاورين الذين تقدموا بطلب لشرائها وبخلاف ذلك لا يجوز بيع أي فضلة طريق قبل توجيه إخطار لمالكي العقارات المجاورة لها أو قبل نشره في احدى الصحف اليومية المحلية الأكثر انتشارا وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة الذي يصدر في بداية كل سنة لمرة واحدة على الاقل على ان يتضمن ذلك الاخطار دعوة اولئك الأشخاص للتقدم الى البلدية بطلب شراء فضلة الطريق خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الاخطار او نشره ، ولا يجوز بيع فضلة الطريق او اي جزء منها الا لمن تقدم بطلب شرائها خلال تلك المدة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026