المادة 15 من نظام بيع وتأجير واستثمار أراضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 74 لسنة 2021
تحدد المؤسسة في عقود البيع أو الاستثمار أو الإيجار الخاصة بالأراضي غرامات التأخير وغرامات فسخ العقد التي يترتب على المستثمر تسديدها للمؤسسة في حال إخلاله بالتزاماته العقدية ولا يحول ذلك دون حق المؤسسة بمطالبته بالعطل والضرر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026