المادة 16 من نظام بيع وتأجير واستثمار أراضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 74 لسنة 2021

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- تنظيم أعمال لجان التخمين ولجنة الاستثمار المنصوص عليها في هذا النظام وكيفية اجتماعاتها واتخاذ توصياتها وسائر الأمور المتعلقة بها. ب- المتطلبات التفصيلية والمواصفات والشروط الفنية للإنشاءات والأبنية التي ستتم إقامتها على الأراضي على أن تراعى في ذلك أحكام التشريعات النافذة بهذا الشأن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك