المادة 5 من نظام بيع وتأجير واستثمار أراضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 74 لسنة 2021
أ-1- لا يجوز بيع أي أرض إلا بموافقة مجلس الوزراء.
2- تقدم طلبات شراء الأراضي على النموذج المعتمد من المؤسسة لهذه الغاية الى لجنة الأراضي لدراستها ورفع توصيتها الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
3- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة الأراضي) برئاسة المدير العام وعضوية ثلاثة من موظفي المؤسسة يسميهم المجلس وعضو ممثل عن دائرة الاراضي والمساحة يسميه مديرها.
ب-1- للمجلس بموافقة مجلس الوزراء بيع قطعة أو مجموعة من قطع الأراضي للاشخاص الطبيعيين الأردنيين دون تحديد المستثمر أو بيع قطعة أرض واحدة بمساحة قابلة للتجزئة الى عدة قطع على ان يتم البيع في الأحوال جميعها بالسعر المحدد مع تطبيق سياسة الخصم المعتمدة للمستثمر الأردني الطبيعي.
2- اذا كان مشتري الاراضي المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة شخصا غير أردني أو من الاشخاص الحكميين فلا يتم بيع الأرض التي سبق الحصول على موافقة مجلس الوزراء على بيعها الا وفق قانون الملكية العقارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026