المادة 6 من نظام بيع وتأجير واستثمار أراضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 74 لسنة 2021
على الرغم مما ورد في المادة (4) من هذا النظام، للمجلس لغايات تحقيق الاهداف الاستثمارية للمؤسسة وبموافقة مجلس الوزراء، تخصيص أي من الأراضي للوزارات والدوائر الحكومية لإقامة مشاريع ذات نفع عام عليها، على ان لا يتم التنازل عن الأراضي لتلك الجهات الا بعد استكمال تنفيذ المشاريع التي خصصت لها تلك الأراضي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026