المادة 10 من نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 17 لسنة 2022
أ- يشترط لتأجير الأراضي الأخرى لأغراض المشاريع الزراعية ما يلي:-
1- أن تكون الغاية من التأجير متفقة مع مخطط استعمالات الأراضي المقرر.
2- أن تكون الغاية من التأجير لأغراض المشاريع الزراعية فقط بما في ذلك الإنتاج الحيواني وتربية الأسماك.
3- أن يكون بمقدور المستأجر تأمين مصدر مائي مشروع يكفي لري قطعة الأرض أو لتلبية احتياجات المشروع الزراعي المراد تنفيذه من المياه.
4- أن يقدم المستأجر قبل توقيع عقد الإيجار كفالة عدلية أو مصرفية بقيمة (10%) من إجمالي الأجور العقدية لضمان تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد على أن تبقى الكفالة سارية المفعول طيلة مدة العقد.
5- أن لا تزيد مدة الإيجار المحددة في العقد على ثلاثين سنة.
6- أن لا يتم تأجير الشخص الطبيعي أكثر من قطعة أرض واحدة وأن لا تزيد مساحتها على (50) دونماً.
7- أن لا تزيد مساحة قطعة الأرض المؤجرة للشركة على (200) دونم.
8- أن لا تزيد مساحة قطعة الأرض المؤجرة للجمعية على (500) دونم.
9- أن يتم تنظيم عقد الإيجار خطياً وفق النموذج المعتمد من السلطة.
ب- على الرغم مما ورد في البنود (6) و(7) و(8) من الفقرة (أ) من هذه المادة لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس استثناء أي مستأجر من الحد الأعلى للمساحة الواردة فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026