الأنظمة
نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 17 لسنة 2022
26 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون تطوير وادي الأردن. السلطة:سلطة وادي الأ…
- المادة 3تسري أحكام هذا النظام على الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى المسجلة باسم السلطة والخزينة الواقعة ضمن اختصاصها في منطقة وادي الأردن.
- المادة 4أ- تشكل في السلطة لجنة تسمى (لجنة تأجير الأراضي) برئاسة مدير إدارة الأراضي والتنظيم في السلطة وعضوية كل من:- 1- مدير وحدة الاستثمارات نائبا للرئيس . 2- مدير وحدة الشؤون ا…
- المادة 5يجب أن يتوافر في مستأجر الوحدة الزراعية ما يلي: أ- الشروط الواجب توافرها في الشخص الطبيعي: 1- ان يكون رب أسرة أو معيلاً لها. 2- أن تكون الغاية من طلب استئجار الوحدة الزرا…
- المادة 6أ- يقدم طلب الاستئجار إلى السلطة وفق النموذج المعتمد من اللجنة على أن يكون موقعاً من طالب الاستئجار أو من ممثله القانوني. ب- إذا كان طالب الاستئجار شخصاً طبيعياً فيجب أن …
- المادة 7أ- يشترط لتأجير الوحدات الزراعية ما يلي:- 1- أن لا يتم التأجير لأكثر من شخص طبيعي واحد ضمن دفتر العائلة الواحد. 2- أن لا يتم تأجير الشخص الطبيعي أكثر من وحدة زراعية واحدة…
- المادة 8يتم تأجير الأراضي الأخرى التي تقع ضمن اختصاص السلطة بقرار من المجلس وموافقة مجلس الوزراء.
- المادة 9أ- يجب أن تتوافر في مستأجر الأراضي الأخرى لأغراض المشاريع الزراعية سواء كان شخصاً طبيعياً أو شركة أو جمعية الشروط الخاصة بكل منهم المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظا…
- المادة 10أ- يشترط لتأجير الأراضي الأخرى لأغراض المشاريع الزراعية ما يلي:- 1- أن تكون الغاية من التأجير متفقة مع مخطط استعمالات الأراضي المقرر. 2- أن تكون الغاية من التأجير لأغراض …
- المادة 11يجب أن تتوافر في مستأجر الأراضي الأخرى لأغراض المشاريع الاستثمارية الشروط التالية:- أ- بالنسبة للشخص الطبيعي:- 1- أن يمتلك المؤهلات العلمية أو الخبرات العملية في مجال الم…
- المادة 12أ- يقدم طلب استئجار الأراضي الأخرى لأغراض المشاريع الاستثمارية إلى السلطة وفق النموذج المعد من اللجنة لتلك الغاية على أن يكون موقعاً من طالب الاستئجار أو من يفوضه خطياً. …
- المادة 13أ- مع مراعاة أحكام المادة (14) من هذا النظام يشترط لتأجير الأراضي الأخرى لأغراض المشاريع الاستثمارية ما يلي:- 1- أن تكون الغاية من التأجير متفقة ومخطط استعمالات الأراضي ا…
- المادة 14إذا كان تأجير الأراضي الأخرى لأغراض المشاريع الاستثمارية المتعلقة بأعمال المقالع أو التنقيب أو التعدين فيجب مراعاة ما يلي:- أ- أن يكون المستأجر مؤهلاً فنياً وذا قدرة مالي…
- المادة 15أ- بعد صدور قرار الموافقة على التأجير وفق أحكام القانون وهذا النظام يتم تنظيم عقد الإيجار بين السلطة والمستأجر خطياً وفق النموذج المعد من اللجنة. ب- يحرر العقد على ثلاث ن…
- المادة 16أ- على المستأجر تسليم الوحدة الزراعية أو الأراضي الأخرى للسلطة خلال مدة لا تزيد على (90) يوماً من تاريخ انقضاء عقد الإيجار إلا إذا جرى الاتفاق على خلاف ذلك. ب- يعتبر المس…
- المادة 17لا يجوز للمستأجر إقامة أي أبنية أو منشآت ثابتة على الوحدة الزراعية أو الأراضي الأخرى إلا بعد الحصول على موافقة السلطة الخطية.
- المادة 18يعتبر قرار الموافقة على التأجير ملغى حكماً إذا لم يقم طالب الاستئجار بتقديم الكفالة العدلية أو المصرفية المطلوبة أو توقيع عقد الإيجار أو استكمال أية متطلبات أو إجراءات لا…
- المادة 19للمجلس بناءً على توصية اللجنة فسخ عقد إيجار الوحدة الزراعية أو الأراضي الأخرى في أي من الحالات التالية:- أ- إذا لم يباشر المستأجر بتنفيذ أعمال جوهرية في قطعة الأرض المؤجر…
- المادة 20يعتمد المجلس بناءً على تنسيب الأمين العام الطريقة التي يراها مناسبة لتأجير الوحدات الزراعية أو الأراضي الأخرى بما في ذلك التعاقد المباشر أو المزايدة أو القرعة.
- المادة 21للمجلس بناءً على تنسيب الأمين العام أن يستثني من التأجير أي وحدات زراعية أو أراضي أخرى.
- المادة 22تبقى عقود إيجار الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى التي أبرمتها السلطة قبل نفاذ أحكام هذا النظام سارية المفعول وفق الشروط والأحكام الواردة بها.
- المادة 23تستوفي السلطة بدلا ماليا مقداره خمسون ديناراً عن كل طلب استئجار يقدم وفق أحكام هذا النظام وذلك لتغطية النفقات المالية والإدارية المتعلقة بطلبات الاستئجار المقدمة.
- المادة 24على الرغم مما ورد في هذا النظام، للمجلس بناء على تنسيب اللجنة إعفاء المستأجر من أي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، شريطة الحصول على موافقة مجلس الوصفزراء.حة 11…
- المادة 25أ- تستثنى منطقة وادي عربة من أحكام هذا النظام. ب- يتم تنظيم تأجير الأراضي والاستثمار في منطقة وادي عربة بمقتضى أسس يصدرها المجلس لهذه الغاية.
- المادة 26يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.