المادة 16 من نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 17 لسنة 2022

أ- على المستأجر تسليم الوحدة الزراعية أو الأراضي الأخرى للسلطة خلال مدة لا تزيد على (90) يوماً من تاريخ انقضاء عقد الإيجار إلا إذا جرى الاتفاق على خلاف ذلك. ب- يعتبر المستأجر معتدياً على الوحدة الزراعية أو الأراضي الأخرى إذا انقضت المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة دون أن يقوم بتسليمها ويكون للسلطة الحق: 1- بإزالة الاعتداء وفق الإجراءات المقررة بموجب أحكام القانون. 2- أن تستوفي من المستأجر تعويضاً يعادل قيمة بدل الإيجار الأخير المترتب بمقتضى العقد مضافاً إليه ما نسبته (30%) من مقداره، ويحسب من تاريخ انقضاء العقد وحتى تاريخ تسليم قطعة الأرض. ج- تؤول للسلطة دون مقابل ملكية المنشآت الثابتة المقامة في الوحدة الزراعية أو الأراضي الأخرى والأشجار المغروسة فيها التي لم يقم المستأجر بإزالتها خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك