المادة 15 من نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 17 لسنة 2022
أ- بعد صدور قرار الموافقة على التأجير وفق أحكام القانون وهذا النظام يتم تنظيم عقد الإيجار بين السلطة والمستأجر خطياً وفق النموذج المعد من اللجنة.
ب- يحرر العقد على ثلاث نسخ أصلية موقعة من الطرفين تسلم نسخة منها للمستأجر ويتم تسجيل العقد لدى السلطة ويحفظ مع طلب الاستئجار الخاص به ومرفقاته حسب الأصول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026