المادة 17 من نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 17 لسنة 2022
لا يجوز للمستأجر إقامة أي أبنية أو منشآت ثابتة على الوحدة الزراعية أو الأراضي الأخرى إلا بعد الحصول على موافقة السلطة الخطية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026