المادة 18 من نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 17 لسنة 2022
يعتبر قرار الموافقة على التأجير ملغى حكماً إذا لم يقم طالب الاستئجار بتقديم الكفالة العدلية أو المصرفية المطلوبة أو توقيع عقد الإيجار أو استكمال أية متطلبات أو إجراءات لازمة لإبرام العقد خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه إشعاراً بذلك ويكون من حق السلطة في هذه الحالة تأجير الوحدة الزراعية أو الأراضي الأخرى وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026