المادة 3 من نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 17 لسنة 2022

تسري أحكام هذا النظام على الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى المسجلة باسم السلطة والخزينة الواقعة ضمن اختصاصها في منطقة وادي الأردن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك