المادة 2 من نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 17 لسنة 2022

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون تطوير وادي الأردن. السلطة:سلطة وادي الأردن. المجلس:مجلس إدارة السلطة. الأمين العام:أمين عام السلطة. قطعة الأرض المسجلة باسم السلطة والتي عينت الوحدةأو تعين السلطة حدودها كوحدة واحدة تروى من مياه : الزراعيةمشروع ري في الوادي وتستعمل فقط لأغراض زراعية بما فيها الإنتاج الحيواني وتربية الأسماك. الأراضيجميع أراضي الوادي الواقعة ضمن اختصاص السلطة : الأخرىباستثناء الوحدات الزراعية ووحدات السكن. الشخص :أي فرد أردني بالغ سن الرشد وغير فاقد للأهلية القانونية. الطبيعي أي شركة أردنية مسجلة وفقاً لأحكام قانون الشركات الشركة: ومستوفية للشروط المحددة بموجب هذا النظام. أي جمعية تعاونية أردنية مسجلة وفقا لأحكام قانون الجمعية:التعاون ومستوفية للشروط المحددة بموجب هذا النظام. المؤجر:السلطة. الشخص الطبيعي أو الشركة أو الجمعية أو أي جهة المستأجر: استثمارية أردنية يوافق عليها مجلس الوزراء. كل مشروع غير زراعي من شأنه تنمية أو تطوير منطقة المشروع :وادي الأردن اقتصادياً أو اجتماعياً أو سياحياً أو خدمياً أو الاستثماري حرفياً أو علمياً أو تجارياً أو صناعياً. اللجنة:لجنة تأجير الأراضي المشكلة بموجب هذا النظام. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك