المادة 2 من نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 17 لسنة 2022
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون تطوير وادي الأردن.
السلطة:سلطة وادي الأردن.
المجلس:مجلس إدارة السلطة.
الأمين العام:أمين عام السلطة.
قطعة الأرض المسجلة باسم السلطة والتي عينت
الوحدةأو تعين السلطة حدودها كوحدة واحدة تروى من مياه :
الزراعيةمشروع ري في الوادي وتستعمل فقط لأغراض زراعية بما فيها الإنتاج الحيواني وتربية الأسماك.
الأراضيجميع أراضي الوادي الواقعة ضمن اختصاص السلطة :
الأخرىباستثناء الوحدات الزراعية ووحدات السكن.
الشخص
:أي فرد أردني بالغ سن الرشد وغير فاقد للأهلية القانونية.
الطبيعي
أي شركة أردنية مسجلة وفقاً لأحكام قانون الشركات الشركة:
ومستوفية للشروط المحددة بموجب هذا النظام.
أي جمعية تعاونية أردنية مسجلة وفقا لأحكام قانون الجمعية:التعاون ومستوفية للشروط المحددة بموجب هذا النظام.
المؤجر:السلطة.
الشخص الطبيعي أو الشركة أو الجمعية أو أي جهة
المستأجر:
استثمارية أردنية يوافق عليها مجلس الوزراء.
كل مشروع غير زراعي من شأنه تنمية أو تطوير منطقة المشروع :وادي الأردن اقتصادياً أو اجتماعياً أو سياحياً أو خدمياً أو الاستثماري حرفياً أو علمياً أو تجارياً أو صناعياً.
اللجنة:لجنة تأجير الأراضي المشكلة بموجب هذا النظام.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026