المادة 5 من نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 17 لسنة 2022
يجب أن يتوافر في مستأجر الوحدة الزراعية ما يلي:
أ- الشروط الواجب توافرها في الشخص الطبيعي:
1- ان يكون رب أسرة أو معيلاً لها.
2- أن تكون الغاية من طلب استئجار الوحدة الزراعية ممارسة النشاط الزراعي.
3- أن يكون مقيماً إقامة دائمة فعلية ضمن المنطقة التي تقع فيها الوحدة الزراعية.
4- أن لا يكون مالكاً أو مخصصاً له أرض زراعية تزيد مساحتها على (10) دونمات.
ب- الشروط الواجب توافرها في الشركة:
1- أن تكون ذات نشاط زراعي.
2- أن يكون قد مضى على تأسيسها في تاريخ تقديم طلب الاستئجار ثلاث سنوات على الأقل.
3- أن لا يقل رأسمالها عن (25000) دينار أردني.
4- أن تكون غاياتها متناسبة وطبيعة الغاية من استئجار الوحدة الزراعية.
ج- الشروط الواجب توافرها في الجمعية:
1- أن تكون ذات نشاط زراعي.
2- أن يكون قد مضى على تأسيسها في تاريخ تقديم طلب الاستئجار ثلاث سنوات على الاقل.
3- أن تكون غاياتها وأهدافها متناسبة والغاية من استئجار الوحدة الزراعية.
4- أن لا تكون من الجمعيات التي تتولى إدارة استخدام مياه الري ضمن منطقة وادي الأردن.
5- أن تكون الوحدة الزراعية المطلوب استئجارها واقعة ضمن النطاق الجغرافي للجمعية وأعمالها ونشاطاتها.
د- اضافة للشروط المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة، يشترط أن لا تكون الشركة أو الجمعية مالكة أو مخصصا لها أو مستأجرة لأراضٍ زراعية تزيد مساحتها على (200) دونم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026