المادة 6 من نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 17 لسنة 2022
أ- يقدم طلب الاستئجار إلى السلطة وفق النموذج المعتمد من اللجنة على أن يكون موقعاً من طالب الاستئجار أو من ممثله القانوني.
ب- إذا كان طالب الاستئجار شخصاً طبيعياً فيجب أن يرفق بطلب الاستئجار ما يلي:-
1- صورة مصدقة عن بطاقة الأحوال الشخصية ودفتر العائلة العائدين له .
2- شهادة صادرة عن دائرة الأراضي والمساحة والسلطة تبين الأراضي الزراعية المملوكة أو المخصصة له ومساحتها.
3- إثبات يبين محل الإقامة الفعلي له.
4- بيان مصدر الدخل المالي له.
ج- إذا كان طالب الاستئجار شركة فيجب أن يرفق بطلب الاستئجار ما يلي:-
1- شهادة حديثة صادرة عن مراقب عام الشركات تبين اسم الشركة ونوعها وغاياتها وتاريخ تسجيلها ومقدار رأس مالها ومركز إدارتها وعنوانها وأسماء الشركاء فيها وصفة كل منهم والمفوضين بالتوقيع عنها وفيما إذا كانت قائمة أم لا، وكافة البيانات المتعلقة بها.
2- صورة مصدقة عن وثيقة إثبات الشخصية للمفوض بالتوقيع عن الشركة.
3- بيان الخبرات السابقة للشركة في مجال الأنشطة أو المشاريع الزراعية.
4- بيانات الشركة المالية عن آخر سنة مالية منظمة ومصدقة حسب الأصول.
5- دراسة جدوى اقتصادية للمشروع المنوي تنفيذه وبيان عوائده وآثاره والكلفة المالية المتوقعة له ومصدر تمويله المالي والجدول الزمني لتنفيذه.
د- إذا كان طالب الاستئجار جمعية فيجب أن يرفق بطلب الاستئجار ما يلي:-
1- شهادة حديثة صادرة عن المؤسسة التعاونية الأردنية أو أي جهة تحل محلها تبين اسم الجمعية وتاريخ تسجيلها وغاياتها ومقدار رأسمالها ومركزها وعنوانها ومنطقه عملها وأسماء أعضائها ولجنة إدارتها، وفيما إذا كانت الجمعية عاملة أم لا وكافة البيانات المتعلقة بها.
2- صورة مصدقة عن وثيقة إثبات الشخصية للمفوض بالتوقيع عن الجمعية.
3- بيان الخبرات السابقة للجمعية في مجال الأنشطة أو المشاريع الزراعية.
4- بيانات الجمعية المالية عن آخر سنة مالية منظمة ومصدقة حسب الأصول.
5- صورة طبق الأصل عن نظامها الأساسي.
6- دراسة جدوى اقتصادية للمشروع المنوي تنفيذه وبيان عوائده وآثاره والكلفة المالية المتوقعة له ومصدر تمويله المالي والجدول الزمني لتنفيذه.
ه- يضاف للمرفقات الواجب تقديمها بمقتضى الفقرات (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة ما يلي:-
1- بيان الغاية من استئجار الوحدة الزراعية مع وصف طبيعة النشاط أو المشروع الزراعي المراد تنفيذه فيها ومدة الإيجار المطلوبة.
2- أي وثائق أو موافقات أو تراخيص مقررة وفق التشريعات النافذة أو ترى اللجنة لزوم تقديمها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026