المادة 25 من نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 17 لسنة 2022

أ- تستثنى منطقة وادي عربة من أحكام هذا النظام. ب- يتم تنظيم تأجير الأراضي والاستثمار في منطقة وادي عربة بمقتضى أسس يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك