المادة 12 من نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 17 لسنة 2022
أ- يقدم طلب استئجار الأراضي الأخرى لأغراض المشاريع الاستثمارية إلى السلطة وفق النموذج المعد من اللجنة لتلك الغاية على أن يكون موقعاً من طالب الاستئجار أو من يفوضه خطياً.
ب- إذا كان طالب الاستئجار شخصاً طبيعياً فيجب أن يرفق بطلب الاستئجار صورة مصدقة عن بطاقة الأحوال الشخصية.
ج- إذا كان طالب الاستئجار شركة فيجب أن ترفق بطلب الاستئجار ما يلي:-
1- شهادة حديثة للسجل التجاري للشركة صادرة عن مراقب عام الشركات.
2- صورة مصدقة عن وثيقة إثبات الشخصية للمفوض بالتوقيع عن الشركة.
3- بيان الخبرات والأنشطة السابقة للشركة في مجال المشروع الاستثماري المراد إقامته على قطعة الأرض المطلوب استئجارها.
4- بيانات الشركة المالية عن آخر سنة مالية منظمة ومصدقة حسب الأصول.
د- إذا كان طالب الاستئجار جمعية فيجب أن ترفق بطلب الاستئجار ما يلي:-
1- شهادة حديثة صادرة عن المؤسسة التعاونية الأردنية أو أية جهة تحل محلها تبين اسم الجمعية وتاريخ تسجيلها وغاياتها ومقدار رأسمالها ومركزها وعنوانها ومنطقة عملها وأسماء أعضائها ولجنة إدارتها، وفيما إذا كانت الجمعية عاملة أم لا وكافة البيانات المتعلقة بها.
2- صورة مصدقة عن وثيقة إثبات الشخصية للمفوض بالتوقيع عن الجمعية.
3- بيان الخبرات والأنشطة السابقة للجمعية في مجال المشروع الاستثماري المراد إقامته على قطعة الأرض المطلوب استئجارها.
4- بيانات الجمعية المالية عن آخر سنة مالية منظمة ومصدقة حسب الأصول.
5- صورة طبق الأصل عن النظام الأساسي للجمعية.
ه- يضاف للمرفقات المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة الواجب تقديمها من طالب الاستئجار ما يلي:-
1- بيان الغاية من استئجار قطعة الأرض ووصف طبيعة المشروع الاستثماري المراد إقامته عليها وبيان مدة الإيجار المطلوبة.
2-مخطط توضيحي منظم من قبل مساح مرخص يبين إحداثيات وحدود قطعة الأرض المطلوب استئجارها.
3- دراسة جدوى اقتصادية للمشروع الاستثماري المراد إقامته على قطعة الأرض المطلوب استئجارها وبيان الكلفة المالية المتوقعة له وعوائده وآثاره ومصدر التمويل المالي لتنفيذه.
4- عرض مالي بمقدار الأجرة السنوية لقطعة الأرض المطلوب استئجارها.
5- أي وثائق أو موافقات أو تراخيص مقررة وفق التشريعات النافذة أو ترى السلطة لزوم تقديمها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026