المادة 12 من نظام تأديب الطلبة في جامعة آل البيت رقم 72 لسنة 2000

أ - يؤلف مجلس الجامعة في مطلع العام الجامعي مجلساً تأديباً يتكون من عميد شؤون الطلبة رئيسا، وعميد الكلية او المعهد التي يتبعها الطالب وثلاثة اعضاء من الهيئة التدريسية في الجامعة ويتم تسمية عضو رابع احتياطي من الهيئة التدريسية في الجامعة، وذلك للنظر في مخالفات الطلبة المحالة اليه من عميد شؤون الطلبة او من عمداء الكليات او من مديري المعاهد حسب مقتضى الحال0 ب- تكون مدة المجلس سنة واحدة قابلة للتجديد0 ج - لمجلس الجامعة في حالات خاصة ان يستبدل برئيس مجلس التأديب رئيساً آخر لمدة محددة0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة