الأنظمة
نظام تأديب الطلبة في جامعة آل البيت رقم 72 لسنة 2000
20 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تأديب الطلبة في جامعة آل البيت لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
- المادة 2تسري احكام هذا النظام على جميع طلبة الجامعة ، ويخضعون للاحكام والاجراءات التأديبية المنصوص عليها فيه0
- المادة 3تعتبر الاعمال التالية مخالفات تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب اياً منها للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام:- أ - الامتناع المدبّ ر عن حضور المحاضرات او الدروس …
- المادة 4تحدد العقوبات على المخالفات التأديبية للطالب الواردة في المادة (3) من هذا النظام على النحو التالي:- أ- التنبيه الخطي0 ب- الاخراج من قاعة التدريس واستدعاء الامن الجامعي عن…
- المادة 5اذا ضبط الطالب في اثناء تأدية الامتحان او الاختبار في احدى المواد متلبساً بالغش او تثبت نتيجة التحقيق انه حاول الغش او اشترك او شرع فيه توقع عليه العقوبات التالية مجتمعة:…
- المادة 6أ- توقع على الطالب الذي اتفق مع طالب آخر او شخص آخر على الدخول لتأدية امتحان او اختبار بدلاً منه العقوبات التالية مجتمعة:- 1- اعتباره راسبا في ذلك الامتحان او الاختبار0 2…
- المادة 7أ-يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين او اكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام. ب- في حالة ايقاع عقوبة الفصل المؤقت من الجامعة تسحب هوية الطالب المفصول ويمنع من الدخو…
- المادة 8أ- تحفظ قرارات فرض العقوبات التأديبية في ملف الطالب لدى عمادة شؤون الطلبة، وتبلغ الجهة المختصة بفرض العقوبة قرارها الى عميد الكلية او مدير المعهد المعني ، والى المسجل الع…
- المادة 9أ-لايحق للطالب الذي فصل من الجامعة فصلاً تأديبياً مؤقتاً التسجيل في الفصل الصيفي الذي يسبق الفصل الذي فصل فيه0 ب- لاتحتسب للطالب المفصول فصلاً مؤقتاً أي مواد يدرسها خلال …
- المادة 10أ-لايحق للطالب المحال الى التحقيق ان ينسحب من الدراسة قبل انتهاء التحقيق معه0 ب- توقف اجراءات تخريج الطالب الى حين البت في موضوع المخالفة التي ارتكبها0
- المادة 11أ-1-يؤلف مجلس الكلية او المعهد في الشهر الاول من كل عام جامعي لجنة من ثلاثة اعضاء بالاضافة الى عضو رابع احتياطي من اعضاء الهيئة التدريسية في الكلية او المعهد ، وذلك للتحق…
- المادة 12أ - يؤلف مجلس الجامعة في مطلع العام الجامعي مجلساً تأديباً يتكون من عميد شؤون الطلبة رئيسا، وعميد الكلية او المعهد التي يتبعها الطالب وثلاثة اعضاء من الهيئة التدريسية في …
- المادة 13على لجان التحقيق ومجلس التأديب البت في القضايا المحالة اليها خلال مدة لاتتجاوز اربعة عشر يوماً من تاريخ احالتها من الجهات المختصة، ولرئيس الجامعة تمديدها ان اقتضت الظروف …
- المادة 14اذا انتهت المدة المحددة لاي لجنة من لجان التحقيق ومجلس التأديب تستمر في ممارسة صلاحياتها الى ان تشكل لجان جديدة ومجلس جديد يحل محلها0
- المادة 15تحدد صلاحيات ايقاع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو التالي:- أ - لعضو هيئة التدريس او من يدرس المادة ، حق ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات ( أ) و( ب ) و ( ج…
- المادة 16تكون جميع القرارات التأديبية نهائية، باستثناء العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (ي ) و(ك) و(ل) من المادة (4) من هذا النظام ، اذ يحق للطالب ان يستأنف لدى مجلس الجامعة أي ق…
- المادة 17يتولى موظفو الامن الجامعي المحافظة على الامن والنظام داخل الحرم الجامعي ، وتكون للتبليغات والتقارير التي يقدمونها حجيتها مالم يثبت عكس ذلك.
- المادة 18لرئيس الجامعة ان يتولى اختصاصات مجلس التأديب في الجامعة المنصوص عليها في هذا النظام في حالة الضرورة كحدوث مشاجرات او شغب او اعتداء على ممتلكات الجامعة او اضطراب او اخلال …
- المادة 19للجامعة الاستمرار في اجراءاتها التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام حتى لو كانت المخالفة منظورة لدى جهات اخرى0
- المادة 20يصدر رئيس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام0