المادة 5 من نظام تأديب الطلبة في جامعة آل البيت رقم 72 لسنة 2000
اذا ضبط الطالب في اثناء تأدية الامتحان او الاختبار في احدى المواد متلبساً بالغش او تثبت نتيجة التحقيق انه حاول الغش او اشترك او شرع فيه توقع عليه العقوبات التالية مجتمعة:-
أ- اعتباره راسباً في تلك المادة0
ب- الغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل0
ج- فصله من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد يلي الفصل الذي ضبط فيه0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026