المادة 4 من نظام تأديب الطلبة في جامعة آل البيت رقم 72 لسنة 2000

تحدد العقوبات على المخالفات التأديبية للطالب الواردة في المادة (3) من هذا النظام على النحو التالي:- أ- التنبيه الخطي0 ب- الاخراج من قاعة التدريس واستدعاء الامن الجامعي عند الضرورة لاخراجه0 ج- الحرمان من حضور بعض او كل محاضرات المواد التي يخل الطالب بالنظام اثناء تدريسها0 د- الحرمان لمدة محددة من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق او اكثر من المرافق الجامعية التي تم ارتكاب المخالفة فيها0 ه-الحرمان لمدة محددة من ممارسة نشاط او اكثر من الانشطة الطلابية التي ارتكبت المخالفة فيها0 و- الانذار بدرجاته الثلاث: الاول والمزدوج والنهائي0 ز-الغرامة بما لا يقل عن قيمة مثلي الشيء او الاشياء التي اتلفها الطالب0 ح -الغاء التسجيل في مادة او اكثر من مواد الفصل الذي تقع فيه المخالفة0 ط-اعتباره راسبا في مادة او اكثر0 ي-الفصل المؤقت من الجامعة لمدة فصل دراسي او اكثر0 ك-الفصل النهائي من الجامعة0 ل-الغاء قرار منح الشهادة اذا تبين ان هنالك عملية تزوير او احتيال في متطلبات الحصول عليها0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة