المادة 3 من نظام تأديب الطلبة في جامعة آل البيت رقم 72 لسنة 2000
تعتبر الاعمال التالية مخالفات تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب اياً منها للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام:-
أ - الامتناع المدبّ ر عن حضور المحاضرات او الدروس او عن الواجبات الاخرى التي تقضي الانظمة بالمواظبة عليها، وكل تحريض على هذا الامتناع.
ب - الغش في الاختبار او الامتحان او الاشتراك او الشروع فيه، والاخلال بنظام الاختبار او الامتحان او الهدوء الواجب توافره فيه.
ج - أي فعل ماسٍ بالشرف او الكرامة او الاخلاق او مخل بحسن السيرة والسلوك او من شأنه الاساءة الى سمعة الجامعة او العاملين فيها ، بمافي ذلك أي فعل من هذا القبيل يرتكبه الطالب خارج الجامعة في مناسبة تشترك فيها الجامعة او نشاط تقوم به0
د - المشاركة في أي تنظيم داخل الجامعة من غير ترخيص مسبق من الجهات المختصة في الجامعة، او الاشتراك في أي نشاط جماعي يخل بالقواعد التنظيمية النافذة في الجامعة ، او التحريض عليه0
ه-استعمال مباني الجامعة لغير الاغراض التي اعدت لها او استعمالها دون اذن مسبق 0
و - توزيع النشرات او اصدار جرائد حائط بالكليات او جمع التواقيع او التبرعات التي من شأنها الاخلال بالامن والنظام الجامعي او الاساءة الى الوحدة الوطنية0
ز-الاخلال بالنظام او الانضباط الذي تقتضيه المحاضرات او الندوات او الانشطة التي تقام داخل الجامعة0
ح - أي اهانة او اساءة يرتكبها الطالب بحق عضو هيئة التدريس او أي من العاملين او الطلبة في الجامعة0
ط- اتلاف ممتلكات الجامعة المنقولة وغير المنقولة0
ي - التزوير في الوثائق الجامعية او استعمال الاوراق المزورة في أي اغراض جامعية0
ك - اعطاء وثائق وهويات جامعية للغير بقصد استعمالها بطريقة غير مشروعة0
ل - سرقة أي من ممتلكات الجامعة0
م - التحريض او الاتفاق مع الطلبة او اشخاص آخرين على ارتكاب اعمال عنف او مشاجرات ضد طلبة او اشخاص آخرين داخل الجامعة0
ن -مخالفة قانون الجامعة او انظمتها او تعليماتها او قراراتها النافذة0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026