المادة 2 من نظام تأديب الطلبة في جامعة آل البيت رقم 72 لسنة 2000

تسري احكام هذا النظام على جميع طلبة الجامعة ، ويخضعون للاحكام والاجراءات التأديبية المنصوص عليها فيه0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك