المادة 17 من نظام تأديب الطلبة في جامعة آل البيت رقم 72 لسنة 2000
يتولى موظفو الامن الجامعي المحافظة على الامن والنظام داخل الحرم الجامعي ، وتكون للتبليغات والتقارير التي يقدمونها حجيتها مالم يثبت عكس ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026