المادة 16 من نظام تأديب الطلبة في جامعة آل البيت رقم 72 لسنة 2000

تكون جميع القرارات التأديبية نهائية، باستثناء العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (ي ) و(ك) و(ل) من المادة (4) من هذا النظام ، اذ يحق للطالب ان يستأنف لدى مجلس الجامعة أي قرار منها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار او اعلانه في الكلية، ولمجلس الجامعة ان يصادق على القرارات المتخذة بشأن العقوبة او يعدلها او يلغيها، واذا لم يستأنف الطالب قرار العقوبة يعتبر القرار التأديبي الصادر بحقه نهائياً0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة