المادة 14 من نظام تأديب الطلبة في جامعة آل البيت رقم 72 لسنة 2000

اذا انتهت المدة المحددة لاي لجنة من لجان التحقيق ومجلس التأديب تستمر في ممارسة صلاحياتها الى ان تشكل لجان جديدة ومجلس جديد يحل محلها0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة