المادة 14 من نظام تأديب الطلبة في جامعة آل البيت رقم 72 لسنة 2000
اذا انتهت المدة المحددة لاي لجنة من لجان التحقيق ومجلس التأديب تستمر في ممارسة صلاحياتها الى ان تشكل لجان جديدة ومجلس جديد يحل محلها0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026