المادة 19 من نظام تأديب الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 113 لسنة 2003
يتولى موظفو الامن الجامعي المحافظة على الامن والنظام داخل الحرم الجامعي وتكون للتبليغات والتقارير التي يقدمونها حجيتها ما لم يثبت عكس ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026