المادة 20 من نظام تأديب الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 113 لسنة 2003

لرئيس الجامعة ان يتولى اختصاصات المجلس المنصوص عليها في هذا النظام في حالة الضرورة كحدوث مشاجرات او شغب او اعتداء على ممتلكات الجامعة او اخلال بالنظام فيها ويبلغ الرئيس قراره الذي يصدره في هذه الحالة إلى مجلس العمداء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك