المادة 4 من نظام تأديب الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 113 لسنة 2003

تعتبر الاعمال المبينة ادناه مخالفات تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب اياً منها للعقوبات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام:- أ- الامتناع المدبر عن حضور الدروس او المحاضرات او عن الاعمال الجامعية الاخرى التي تقضي الانظمة بالمواظبة عليها وكل تحريض على هذا الامتناع. ب- الغش في الامتحان او الشروع فيه او الاخلال بنظامه او الهدوء الواجب توافره فيه. ج- أي فعل يمس بالشرف او الكرامة او الاخلاق او يخل بحسن السيرة والسلوك او يسيء الى سمعة الجامعة او الكلية او العاملين فيهما بما في ذلك أي فعل يرتكبه الطالب خارج الجامعة في مناسبة تشترك فيها الجامعة او نشاط تقوم به. د- المشاركة في أي تنظيم داخل الجامعة او الكلية من غير ترخيص مسبق من الجهات المختصة في الجامعة او الكلية او الاشتراك في أي نشاط جماعي يخل بالقواعد التنظيمية النافذة في الجامعة او التحريض عليه. ه- استعمال مباني الجامعة لغير الاغراض التي اعدت لها او استعمالها دون اذن خطي مسبق من الجهات المختصة في الجامعة. و- ادخال أي مواد يمكن استخدامها لغرض غير مشروع. ز- توزيع النشرات او اصدار جرائد في الجامعة او الكلية او جمع التواقيع او التبرعات التي من شأنها الاخلال بالامن والنظام الجامعي او الاساءة الى الوحدة الوطنية. ح- الاخلال بالنظام او الانضباط الذي تقتضيه الندوات او المحاضرات او الانشطة التي تقام داخل الجامعة او الكلية. ط- أي اهانة او اساءة يرتكبها الطالب بحق عضو هيئة التدريس او أي من العاملين او الطلبة في الجامعة او الكلية. ي- اتلاف ممتلكات الجامعة او الكلية المنقولة وغير المنقولة. ك- التزوير في الوثائق الجامعية او استعمال الاوراق المزورة في أي اغراض جامعية. ل- اعطاء وثائق وهويات جامعية للغير بقصد استعمالها بطريقة غير مشروعة. م- سرقة أي من ممتلكات الجامعة او الكلية. ن- التحريض او الاتفاق مع الطلبة او اشخاص اخرين على ارتكاب اعمال عنف او مشاجرات ضد الطلبة او اشخاص داخل الجامعة او الكلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك