المادة 5 من نظام تأديب الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 113 لسنة 2003

يعاقب الطالب الذي يرتكب اياً من المخالفات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام باي من العقوبات التأديبية التالية:- أ- التنبيه الخطي. ب- الاخراج من قاعة التدريس واذا دعت الحاجة استدعاء الامن الجامعي لاخراجه. ج- الحرمان من حضور بعض او كل محاضرات المواد التي يخل الطالب بالنظام بها اثناء التدريس0 د- الحرمان لمدة محددة من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق او اكثر من المرافق الجامعية التي تم ارتكاب المخالفة فيها. ه- الحرمان مدة محددة من الاستفادة من ممارسة نشاط او اكثر من الانشطة الطلابية ذات العلاقة بالمخالفة. و- الانذار بدرجاته الثلاث ، الاول والمزدوج والنهائي. ز- الغرامة بما لا يقل عن قيمة مثلي الشيء او الاشياء التي اتلفها الطالب. ح- الغاء التسجيل في مادة او اكثر من مواد الفصل الذي تقع فيه المخالفة. ط- اعتباره راسباً في مادة او اكثر. ي- الفصل المؤقت من الجامعة او الكلية لمدة فصل دراسي او اكثر. ك- الفصل النهائي من الجامعة او الكلية. ل- تعليق منح الدرجة بما لا يتجاوز فصلين دراسيين. م- الغاء قرار منح الشهادة اذا تبين ان هنالك عملية تزوير او احتيال في متطلبات الحصول عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة