المادة 16 من نظام تأديب الطلبة في جامعة الحسين بن طلال رقم 29 لسنة 1987
<أ- على المجلس البت في القضايا المحالة اليه في مدة لا تتجاوز (21) يوماً من تاريخ احالتها من الرئيس وللرئيس تمديد هذه المدة اذا اقتضت الظروف ذلك.
ب-على الطالب المخالف المحال الى المجلس المثول امامه وللمجلس الحق في اصدار العقوبة غيابياً اذا لم يمثل الطالب المخالف امامه بعد تبليغه عن طريق الاعلان في الكلية التي يتبع لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026