المادة 17 من نظام تأديب الطلبة في جامعة الحسين بن طلال رقم 29 لسنة 1987
اذا انتهت المدة المحددة لاي من لجان التحقيق او المجلس يستمر أي منهم في ممارسة صلاحياته الى ان يتم تشكيل لجان جديدة او مجلس جديد يحل محله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026