المادة 18 من نظام تأديب الطلبة في جامعة الحسين بن طلال رقم 29 لسنة 1987

تحدد صلاحيات ايقاع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو التالي:- أ - لعضو هيئة التدريس او من يدرس المادة حق ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة (5) من هذا النظام خطياً على الطالب. ب- للعميد حق ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات من (أ) إلى (ز) من المادة (5) من هذا النظام. ج- للرئيس حق ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات من (أ) إلى (ط) من المادة (5) من هذا النظام. د - للمجلس حق ايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام وفقاً لقناعته بالعقوبة المناسبة للمخالفة المعروضة عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك