المادة 4 من نظام تأديب الطلبة في جامعة الحسين بن طلال رقم 29 لسنة 1987

تعتبر الاعمال التالية مخالفات تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب اياً منها للعقوبات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام:- أ - الامتناع المدبر عن حضور الدروس او المحاضرات او عن الاعمال الجامعية الاخرى التي تقضي الانظمة بالمواظبة عليها وكل تحريض على هذا الامتناع. ب - الغش في الامتحان او الشروع فيه او الاخلال بنظامه او الهدوء الواجب توافره فيه. ج- أي فعل يمس الشرف او الكرامة او الاخلاق او يخل بحسن السيرة والسلوك او يسيء الى سمعة الجامعة او العاملين فيها بما في ذلك أي فعل يرتكبه الطالب خارج الجامعة في مناسبة تشترك فيها الجامعة او نشاط تقوم به. د- المشاركة في أي تنظيم داخل الجامعة من غير ترخيص مسبق من الجهات المختصة في الجامعة او الاشتراك في أي نشاط يخل بالقواعد التنظيمية النافذة في الجامعة او يحرض عليه. ه- استعمال مباني الجامعة لغير الاغراض التي اعدت لها او دون اذن خطي مسبق من الجهات المختصة في الجامعة. و- توزيع النشرات او اصدار جرائد الحائط او الصاق الملصقات او تعليق اللافتات على اختلاف انواعها واشكالها واغراضها على مباني الجامعة او مرافقها دون الخاتم الرسمي من عمادة شؤون الطلبة او جمع تواقيع التي من شأنها الاخلال بالامن والنظام الجامعي او الاساءة الى الوحدة الوطنية. ز- الاخلال بالنظام او الانضباط الذي تقتضيه الندوات او المحاضرات او الانشطة التي تقام داخل الحرم الجامعي. ح- أي اهانة او اساءة يرتكبها الطالب بحق عضو هيئة التدريس او أي من العاملين او الطلبة في الجامعة. ط- اتلاف أي من ممتلكات الجامعة المنقولة وغير المنقولة او سرقتها. ي- التزوير في الوثائق الجامعية او استعمال اوراق مزورة لاي اغراض جامعية. ك- اعطاء وثائق وهويات جامعية للغير بقصد استعمالها بطريقة غير مشروعة. ل- التحريض او الاتفاق مع الطلبة او اشخاص آخرين على ارتكاب اعمال عنف او مشاجرات ضد طلبة او اشخاص آخرين داخل الجامعة. م- انتحال شخصية الغير في أي امور لها علاقة بالجامعة وشؤونها. ن- حمل السلاح بمختلف انواعه سواء اكان مرخصاً ام غير مرخص او حمل الادوات او المواد المؤذية بمختلف اشكالها وانواعها داخل الحرم الجامعي او أي مرافق تابعة له. س- مخالفة قانون الجامعة او انظمتها او تعليماتها او قراراتها النافذة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة