المادة 5 من نظام تأديب الطلبة في جامعة الحسين بن طلال رقم 29 لسنة 1987

يعاقب الطالب الذي يرتكب اياً من المخالفات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام باي من العقوبات التأديبية التالية:- أ - التنبيه الخطي. ب- اخراج الطالب من قاعة التدريس او المختبر او النشاط واستدعاء الحرس الجامعي لاخراجه عند الحاجة لذلك. ج- الحرمان من حضور بعض او كل محاضرات المواد التي يخل الطالب بالنظام بها اثناء التدريس. د- الحرمان لمدة محدودة من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق او اكثر من المرافق الجامعية التي تم ارتكاب المخالفة فيها. ه- الحرمان مدة محددة من الاستفادة من ممارسة نشاط او اكثر من الانشطة الطلابية ذات العلاقة بالمخالفة. و- وقف المنحة او الحرمان من القروض او التشغيل لفصل دراسي او اكثر. ز- الانذار بدرجاته الثلاث ، الاول والثاني والنهائي. ح- الغاء التسجيل في مادة او اكثر من مواد الفصل الذي تقع فيه المخالفة. ط- اعتباره راسباً في مادة او اكثر. ي- الفصل المؤقت من الجامعة لمدة فصل دراسي او اكثر. ك- الفصل النهائي من الجامعة. ل- الغاء قرار منح الشهادة اذا تبين ان هنالك عملية تزوير او احتيال في متطلبات الحصول عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة