المادة 6 من نظام تأديب الطلبة في جامعة الحسين بن طلال رقم 29 لسنة 1987

اذا ادت المخالفة التي ارتكبها الطالب إلى اتلاف أي من اموال الجامعة او اموال الغير في مناسبة تقيمها الجامعة او تشارك فيها فيلتزم بدفع قيمة ما اتلف او ما الحق من ضرر وذلك بقرار من الرئيس او من يفوضه بناء على تنسيب الجهة المعنية في الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة