المادة 6 من نظام تأديب الطلبة في جامعة الحسين بن طلال رقم 29 لسنة 1987
اذا ادت المخالفة التي ارتكبها الطالب إلى اتلاف أي من اموال الجامعة او اموال الغير في مناسبة تقيمها الجامعة او تشارك فيها فيلتزم بدفع قيمة ما اتلف او ما الحق من ضرر وذلك بقرار من الرئيس او من يفوضه بناء على تنسيب الجهة المعنية في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026