المادة 8 من نظام تأديب الطلبة في جامعة الحسين بن طلال رقم 29 لسنة 1987
أ- توقع على الطالب الذي اتفق مع طالب او شخص آخر على الدخول لتأدية امتحان او اختبار بدلاً منه العقوبات التالية مجتمعة:-
1- اعتباره راسباً في ذلك الامتحان او الاختبار.
2- الغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل الدراسي.
3- فصله من الجامعة مدة فصلين دراسيين على الاقل اعتباراً من الفصل الذي يلي الفصل الذي ضبط فيه.
ب- توقع على الطالب الذي دخل الامتحان او الاختبار بدلاً من طالب آخر العقوبات التالية مجتمعة:-
1- الغاء تسجيله في المواد المسجلة في ذلك الفصل.
2- فصله من الجامعة مدة فصلين دراسيين على الاقل اعتباراً من الفصل الذي يلي الفصل الذي ضبط فيه.
ج- اذا كان الشخص الذي دخل قاعة الامتحان او الاختبار من غير طلبة الجامعة فيحال الى الجهات القضائية المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026