المادة 9 من نظام تأديب الطلبة في جامعة الحسين بن طلال رقم 29 لسنة 1987
أ- يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين او اكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- في حال ايقاع عقوبة الفصل المؤقت من الجامعة تسحب هوية الطالب المفصول ويمنع من الدخول الى الحرم الجامعي اثناء مدة الفصل الا بأذن مسبق من العميد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026