المادة 11 من نظام تأديب الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية رقم 38 لسنة 2016
- أ- يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- في حالة إيقاع عقوبة الفصل المؤقت من الجامعة يسحب العميد هوية الطالب المفصول ويمنعه من الدخول إلى الحرم الجامعي أثناء مدة الفصل إلا في الحالات التي يراها العميد مناسبةً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026