الأنظمة
نظام تأديب الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية رقم 38 لسنة 2016
23 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تأديب الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة:جامعة الطفيلة التقنية. الرئيس:رئيس الجامعة. العميد:عميد ش…
- المادة 3تسري أحكام هذا النظام على جميع الطلبة المسجلين في الجامعة.
- المادة 4يعد أي عمل من الأعمال المبينة أدناه مخالفة تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب أياً منها للعقوبات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام :- أ- الامتناع المدبر عن حضور الدروس أو ا…
- المادة 5يعاقب الطالب الذي يرتكب أيٍاً من المخالفات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام بأي من العقوبات التأديبية التالية :- أ- تنبيه الطالب خطياً. ب- إخراج الطالب من قاعة ا…
- المادة 6إذا أدت المخالفة التي ارتكبها الطالب إلى إتلاف أي من أموال الجامعة أو أموال الغير أو الحق ضرراً بأي منهما في مناسبة تقيمها الجامعة أو تشارك فيها فيلتزم بدفع القيمة المضاع…
- المادة 7تحدد صلاحيات إيقاع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو التالي :- أ- لعضو هيئة التدريس أو من يدرس المادة أو من يشرف عليها، حق إيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (…
- المادة 8تكون القرارات التأديبية نهائية، باستثناء العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (ي) و (ك) و (ل) من المادة (5) من هذا النظام ويحق للطالب أن يستأنف لدى مجلس العمداء أي قرار منها…
- المادة 9أ- إذا ضبط الطالب في أثناء تأدية الامتحان أو الاختبار في أي مادة متلبساً بالغش أو أثبتت نتيجة التحقيق أنه حاول الغش أو شرع فيه فتوقع عليه كلتا العقوبتين التاليتين: 1- اعت…
- المادة 10أ- توقع على الطالب الذي اتفق مع طالب أو شخص آخر على الدخول لتأدية امتحان أو اختبار بدلاً منه العقوبات التالية مجتمعة :- 1. اعتباره راسباً في ذلك الامتحان أو الاختبار. 2. …
- المادة 11- أ- يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام. ب- في حالة إيقاع عقوبة الفصل المؤقت من الجامعة يسحب العميد هوية الطالب المفصول ويمن…
- المادة 12تحفظ قرارات فرض العقوبات التأديبية في ملف الطالب لدى عمادة شؤون الطلبة التي تبلغ عميد الكلية المعني ودائرة القبول والتسجيل وولي أمر الطالب والجهة الموفدة ولجان التحقيق إن…
- المادة 13أ- لا يحق للطالب الذي فصل من الجامعة فصلاً تأديبياً مؤقتاً التسجيل في الفصل الصيفي الذي يسبق أو يتوسط مدة فصله. ب-لا تحسب للطالب الذي فصل من الجامعة فصلاً مؤقتاً أي مواد …
- المادة 14أ- لا يحق للطالب المحال للتحقيق الانسحاب من الدراسة قبل انتهاء التحقيق معه. ب- توقف إجراءات منح الشهادة وحضور حفل التخرج أو إصدار أي وثائق أخرى للطالب المخالف المتوقع تخر…
- المادة 15أ- يشكل الرئيس لجنة او أكثر للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة من ثلاثة اعضاء وعضو احتياط من اعضاء الهئية التدريسية في الجامعة . ب- يتولى الرئيس أو من يفوضه إحالة ا…
- المادة 16أ- على اللجنة البت في المخالفات المحالة إليها في مدة لا تتجاوز واحداً وعشرين يوماً من تاريخ إحالتها إليها وللرئيس تمديد هذه المدة إذا اقتضت الظروف ذلك. ب- على الطالب المخ…
- المادة 17أ- يؤلف مجلس العمداء في مطلع كل عام جامعي لمدة سنة قابلة للتمديد مجلساً تأديبياً برئاسة عميد شؤون الطلبة وعضوية عميد الكلية التي يتبع لها الطالب وثلاثة من أعضاء الهيئة ال…
- المادة 18أ- على المجلس البت في القضايا المحالة إليه في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إحالتها من الرئيس وله تمديد هذه المدة إذا اقتضت الظروف ذلك. ب- على الطالب المخالف المحال…
- المادة 19إذا انتهت المدة المحددة لأي من لجان التحقيق أو المجلس يستمر أي منهم في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم تشكيل لجان جديدة أو مجلس جديد يحل محله.
- المادة 20أ- للرئيس دون الرجوع للجان التحقيق أو المجلس أن يوقع على الطالب أياً من العقوبات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام حال حدوث اضطراب أو إخلال بالنظام في الجامعة يؤد…
- المادة 21يجوز للجامعة الاستمرار في إجراءاتها التأديبية المقررة في هذا النظام حتى لو كانت المخالفة منظورة لدى جهات أخرى.
- المادة 22يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
- المادة 23يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجب نظام تأديب الطلبة في جامعة الحسين بن طلال الى ان تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام .